السيد علي الطباطبائي

200

رياض المسائل

والخطبتين والخروج إلى الصحراء ( 1 ) ، إذ لم نقف له على مستند ، مع مخالفة الأول لعموم الأدلة بإنكار الجماعة في النافلة ، الأولى مراعاة الترتيب الذكري في القراءة ، وعليه جماعة وقدم آخرون القدر على آية الكرسي ويظهر من الحلي أن به رواية ( 3 ) . ( ومنها : صلاة ليلة النصف من شعبان ) وهي عديدة ، وبكل منها رواية . فمنها : ( أربع ركعات ) ، يقرأ في كل ركعة : الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ، ثم يدعو بالمرسوم كما في المرفوع المروي في الكافي ( 3 ) وغيره . ونحوه الخبر المروي في المصباح ، ولكن في العدد خاصة ( 4 ) . وأما القراءة ففيه : أنه يقرأ في ركعة الحمد مرة والتوحيد مائتين وخمسين مرة . ومنها : ركعتان : يقرأ في الأولى بعد الحمد الجحد ، وفي الثانية بعده التوحيد ، ويقول بعد السلام : ( سبحان الله ) ثلاثا وثلاثين مرة ، و ( الحمد الله ) كذلك ، و ( الله أكبر ) ( أربعا وثلاثين مرة ، ثم يدعو بالمروي ، رواه في المصباح ( 5 ) ، وروي فيه غير ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الصلوات المسنونة ص 160 . ( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة في النوافل المرتبة . . . ج 1 ص 312 ، مستدرك الوسائل : في 3 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 1 ج 6 273 . ( 3 ) الكافي : باب صلاة فاطمة الزهراء - عليه السلام - وغيرها ح 7 ج 3 ص 469 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 3 ج 5 ص 238 . ( 4 ) المصباح المتهجد : في صلاة ليلة النصف من شعبان ص 762 . ( 5 ) ص 762 وفيه " تقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد مائة مرة " ( 6 ) وسائل الشيعة ب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 4 ج 5 ص 239